السيد علي الطباطبائي

361

رياض المسائل

والمنقول عن موضع آخر منه ( 1 ) : من رجوع المبتدئة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية . والمنقول عن المصنف في المعتبر : من التحيض بالمتيقن استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأقوال . وليس علي شئ منها دليل يعتد به ، لا سيما في مقابلة ما تقدم ، مع ما في بعضها : من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعا ونصا آية ورواية ، مع ما عن البيان ( 3 ) وفي الروضة : من أن ذلك ليس مذهبا لنا ( 4 ) . فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقا أقوى ، كما عن الجمل ( 5 ) . وحيثما خيرت كان التعيين إليها ، إلا إذا اختارت العدد الذي اختارته أو تعين عليها في أواسط الشهر أو أواخره ( 6 ) الذي رأت الدم فيه ، فهل لها ذلك أم لا ؟ بل يتعين جعل أول ما رأته حيضا ، فوجهان : أحدهما : نعم ، وحكي عن المعتبر ( 7 ) والاصباح ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) للعموم وعدم إمكان الترجيح .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج 1 ص 66 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 210 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام المضطربة ص 17 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 381 . ( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و . . . ص 46 . ( 6 ) في نسخة م " في أوسط الشهر أو آخره . . . بل يتعين عن جعل . . . وجهان " . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 209 . ( 8 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 91 س 13 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 102 س 2 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المتجاوز عن العادة ج 1 ص 14 س 3 .